ماده 11: يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ـ وهو من يندب لذلك من قضائها ـ بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ ـ الأحقية في مؤخر الصداق.
ب ـ النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج ـ منازعات رؤية المحضون.
د ـ الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
هـ ـ الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و ـ الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز ـ تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ح ـ تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة 107 من القانون المدني.
ط ـ الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود الواردة بالمواد من 127 الى 137 من القانون المدني.
ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة 164 من القانون ذات فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) الى (ط) من الفقرة السابقة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون