من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق أن الأم أحق بحضانة ولدها إن شاءت والحضانة بالابنة ليست حكم إلزام وإنما تسقط بإسقاطها لها كما تسقط بالزواج من أجنبي وتنتقل الي الأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة.

إنكار العدالة

عندما يتعلق الأمر في مطالبات مالية ، تجد صاحب الحق يواجه مشكلة في مواعيد النزاع في المحكمة وإطالة المواعيد والجلسات ، ويكون هو في الموقف الضعيف حتي أن في حال المفاوضات يركن الي أن يتنازل عن بعض الحقوق مقابل أنه يحصل علي ماله ، نتيجة مايشعر بأنه سوف يضيع حقه بين دهاليز المحاكم ومواعيدها حتي أن أصبح البعض عندما تكون المطالبة قليلة يتجنب الذهاب الي المحكمة وهو يكون بين أمرين إما آتعاب محاماة تفوق القيمة المطالبة أو الإنشغال في إجراءات التقاضي ومواعيدها .

من ناحية أخري  نجد أن تقاعس الحكومة في حل المعظلة الادارية والتخبط الإداري الذي تعيشه وزارة الحل دون رسم سياسة تعالج هذا التأخير الحاصل في الاجراءات سواء في الاعلانات أو في ضياع صحف الدعاوي وهو الأمر الذي ينعكس علي مدة الفصل في الدعاوي .

وهنا نريد أن نصلط الضوء علي حكم محكمة  الصلح  الفرنسية التي أصدرت حكم بتعويض ١٢٠ من المدعين ٤٧٦٠٠٠ ألف يورو  وهو يتراوح بين ٣٠٠٠ يورو الي ٤٠٠٠    حيث أشار الحكم الي أن إنكار العدالة  يتسم بعدم قدرة الدولة علي إتاحة  للمحاكم الوسائل  الازمة لضمان خدمة العدالة في المواعيد النهائية المعقولة  حيث كان من حيثيات الحكم أن النزاع في محكمة العمل  يدعو الي أتخاذ قرار سريع  وأن لايجوز أن يتجاوز  سبعة أشهر .

لذلك أن الحكومة مسؤولة عن وضع حلول لهذا العجز في تحقيق العدالة من خلال وضع الحلول وإزاحة العوائق من إصدار أحكام سريعة وتنفيذها

أختيارك للمحامي  في حالة الإستشارة القانونية يجب أن تكون بناء علي معرفة ودراية في قدرة المحامي الذي ترغب في إستشارتة وذلك حتي تتمكن  من الحصول علي معلومه تساعدك علي  الإستفادة من هذه الإستشارة خصوصا عندما يكون هو متخصص في موضوع الاستشارة ، وبالتالي المحامي  مهنته وعملة قريب من عمل الدكتور البشري ، وكما أن الدكتور يستطيع أن يقدم الاستشارة في مجال علوم الطب البشري سواء  في الباطنية أو العظام آو الانف والحنجرة  الا إنه متخصص في مجال تخصصه  وهو بالمقابل ينسحب علي المحامي  قد يلم في جميع القوانين ولكن لاشك أنه يكون متخصص في بعض القضايا التي حقق فيها نجاحات وتجربة طويله حتي تعمق بها وأصبحت من إختصاصة .

ماده 11: يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ـ وهو من يندب لذلك من قضائها ـ بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
‎أ ـ الأحقية في مؤخر الصداق.
‎ب ـ النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
‎ج ـ منازعات رؤية المحضون.
‎د ـ الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
‎هـ ـ الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
‎و ـ الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
‎ز ـ تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
‎ح ـ تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة 107 من القانون المدني.
‎ط ـ الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود الواردة بالمواد من 127 الى 137 من القانون المدني.
‎ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة 164 من القانون ذات فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) الى (ط) من الفقرة السابقة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون

محامي الجنايات

بعد إنتشار المعارض العقارية والعروض الغير منطقية أكتشفنا بنصب وإحتيال بعض المسوقين والشركات العقارية وحاولنا تقديم نصيحة .

اليوم فيه مجموعة كبيرة من المواطنين متورطين مع هذه الشركات وكذلك العقارات الي أمتلكوها .

العقارات محمله بضرائب تفوق قيمتها المدفوعة .