إتفاقية مونتريال والتعويضات التي أثيرت
…و حقيقة الأمر في رأينا أن هذه الإتفاقية أرادت حماية شركات الطيران من خلال وضع سقف محدد للتعويض لايمكن تجاوزه وهو كما جاء في قانون التجارة أن لايتجاوز التعويض للراكب ٦٠٠٠ آلف دينار وأيضا وكذلك وضعت سقف لنقل البضائع والأمتعة ٦ دنانير لكل كيلو ا أما فيما يتعلق بتلف الأمتعة والبضائع فأن القانون جعل ضوابط لقبول الدعوي أن يوجة إحتجاج الي الناقل خلال أسبوع من إستلام الأمتعة التالفة وأربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع وفي حالة تأخير وصول الأمتعة أو البضائع فحددت مدة الإحتجاج ٢١ يوماً من وضع الأمتعة أو البضائع تحت يد المرسل إليه .
أما في ما يتعلق بأنه لايتم قبول الدعوي في حال عدم تقديم شكوي خلال ٢١ يوماً …في الواقع العملي قد صدرت أحكام نهائية لقضايا لم يقدم فيها شكاوي للناقل …وهل يكون ذلك تقصير من دفاع المدعي عليه أم أن هذا الدفع غير سديد
…وكذلك يوجد طعن أمام محكمة التمييز الذي سوف يسدل الستار عن هذه الجزئية التي فيها أراء متعددة
المحامي عبدالله الطشه
٩٥٥٠٤٠٥٥